السيد عبد الأعلى السبزواري

415

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة والأقوى هنا أيضا الأخير [ 1 ] . وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره - بأن تردد بين الأقلّ والأكثر - أخذ بالأقلّ المتيقن [ 2 ] ودفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه ، وإن كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر . وإن كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم إجماليّ أيضا تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه [ 3 ] وإن لم يعلم جنسه وكان قيميّا فحكمه كصورة العلم بالجنس ، إذ يرجع إلى القيمة ، ويتردد فيها بين الأقلّ والأكثر [ 4 ] وإن كان مثليا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان [ 5 ] . ( مسألة 32 ) : الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس ، فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقف على إذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر وإن كان الحق في العين [ 6 ] . ( مسألة 33 ) : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه [ 7 ] كما